السيد محمد صادق الروحاني
32
منهاج الفقاهة
وأما السنة فهي أخبار منها : النبوي المستفيض { 1 } وهو قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ، فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه ، لعدم تملكه ، فيكون مساوقا للنبوي الآخر لا بيع إلا فيما يملك ، بعد قوله صلى الله عليه وآله لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ، ولما ورد في توقيع العسكري إلى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك . وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه ، كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه ، وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأصناف يقولون هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضاء أهلها .
--> ( 1 ) راجع سنن الترمذي ج 3 ص 534 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة حديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 5 . ( 4 ) المستدرك باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه .