السيد محمد صادق الروحاني
94
منهاج الفقاهة
ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) . { 1 } ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة ولا عن تراض ، فلا يجوز أكل المال والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للأكل لا لغيره { 2 } ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضى المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا { 3 } نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه التسلط على فسخ المعاملة من دون رضى المالك يخرج عن البطلان .
--> ( 1 ) النساء : 29 .