السيد محمد صادق الروحاني

8

منهاج الفقاهة

والظاهر اختصاص المعوض بالعين ، فلا يعم ابدال المنافع بغيرها ، { 1 } وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع ، نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها