السيد محمد صادق الروحاني

452

منهاج الفقاهة

بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا ، فالأقرب وقوع الطلاق { 1 } انتهى ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ ، ومجرد النية لا حكم لها ، وحكى عن سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا ، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره ، والاكراه يتحقق هنا إذ المفروض أنه لولاه لما فعله ، ثم قال : والمسألة محل اشكال انتهى . وعن بعض الأجلة [ كاشف اللثام ] أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه ، وإنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا ، انتهى .