السيد محمد صادق الروحاني
434
منهاج الفقاهة
وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الاكراه ، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله ، قال : لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قلت أصلحك الله وما الفرق بين الجبر والاكراه ، قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ ، الخبر { 1 } . ويؤيده أنه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد في فعل المكره عليه فلا فرق بين أن يتخلص عنه بكلام آخر أو فعل آخر . أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر . ودعوى أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الاكراه كما ترى ،
--> ( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الايمان حديث 1 .