السيد محمد صادق الروحاني
430
منهاج الفقاهة
ثم إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه { 1 } ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا ، فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه ، كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر ،
--> ( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث 1 .