السيد محمد صادق الروحاني

423

منهاج الفقاهة

أن ما ذكرناه من الوقف وإخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة ، أو الفضولي فلا بد من وجه مطرد في الكل . وعلى الوجه الثاني أن معنى بعتك ، في لغة العرب ، كما نص عليه فخر المحققين وغيره هو ملكتك بعوض ومعناه جعل المخاطب مالكا ، ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضولي فالأولى في الفرق : ما ذكرناه من أن الغالب في البيع والإجازة ، هو قصد المخاطب لا من حيث هو بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير { 1 }