السيد محمد صادق الروحاني

403

منهاج الفقاهة

ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير { 1 } والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود والأخبار المتقدمة ، بعد انضمام بعضهما إلى بعض : عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة ووكالة ، والقبض والاقباض { 2 } وكل التزام على نفسه من ضمان أو اقرار أو نذر أو ايجار .