السيد محمد صادق الروحاني
391
منهاج الفقاهة
وأما حديث رفع القلم ففيه : أولا : أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام { 1 } ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي . وثانيا : أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين { 2 } فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه وإجازته ، كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ ، وحرمة تمكينه من مس المصحف