السيد محمد صادق الروحاني
39
منهاج الفقاهة
فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع ، وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف { 1 } أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت { 2 } فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا فتأمل . فإن للكلام محلا آخر .