السيد محمد صادق الروحاني

368

منهاج الفقاهة

ثم إن المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بين المسلمين ، ولعل الوجه فيه أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك ولولا ظهور الاجماع ، وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه { 1 } نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها فيها ، ويكون دخوله في ملكه مشروطا بتلف العين ، وحكى الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله ،