السيد محمد صادق الروحاني

36

منهاج الفقاهة

كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح { 1 } مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز كالتبادر وصحة السلب { 2 } قال : ومن ثم حمل الاقرار به عليه { 3 } حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة ، انتهى .