السيد محمد صادق الروحاني

356

منهاج الفقاهة

أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا ، فيلزمك الخبر ، فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل ، ثم لا وجه لقبول بينته ، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه { 1 } وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة { 2 } والتعبير برده اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله ، فكان الحلف حقا له ابتداء خلاف الظاهر وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك