السيد محمد صادق الروحاني

348

منهاج الفقاهة

وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، فقلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني فقال عليه السلام إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن : جعلك في حل بعد معرفته ، فلا شئ عليك بعد ذلك الخبر ومحل الاستشهاد فيه فقرتان : الأولى : قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته { 1 } إلى ما بعد ، فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة أما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا يعني قيمة يوم المخالفة للبغل { 2 } فيكون اسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة لا لأن ذا القيمة بغل غير معين حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيمي مضمونا بالمثل ، والقيمة إنما هي قيمة المثل .

--> ( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب كتاب الإجارة حديث 1 .