السيد محمد صادق الروحاني
344
منهاج الفقاهة
والوجه فيه على ما نبه عليه جماعة منهم : العلامة في التحرير أن الانتقال إلى البدل إنما هو يوم التلف إذ الواجب قبله هو رد العين . وربما يورد عليه أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا ، ويدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه { 1 } ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمة يوم التلف ، فإن خرج المغصوب من ذلك مثلا فبدليل خارج .