السيد محمد صادق الروحاني

337

منهاج الفقاهة

بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل ، خروجه عن القمية { 1 } كالمال ء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف ، أم لا ؟ الأقوى بل المتعين هو الأول ، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم والمصرح به في محكي التذكرة والايضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة ، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه عن المالية . فرع لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله ، ثم تمكن من المثل { 2 } فالظاهر عدم عود المثل في ذمته وفاقا للعلامة رحمه الله . ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة ، لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي ، فلا يعود كما لما لو تراضيا بعوضه مع وجوده ، هذا على المختار من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز . وأما على القول بسقوطه وانقلابه قيميا .