السيد محمد صادق الروحاني

313

منهاج الفقاهة

إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية ، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين { 1 } لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات . وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف ، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر ، كما لو تعذر المثل في المثلي فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي ولا يقولون به ، وأيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصانا فاحشا ، فمقتضى ذلك عدم وجوب إلزام المالك بالمثل ، لاقتضائهما اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية مع أن المشهور كما يظهر من بعض إلزامه به .