السيد محمد صادق الروحاني
311
منهاج الفقاهة
بتقريب أن مماثل ما اعتدى هو المثل في المثلي ، والقيمة في غيره ، واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا { 1 } لا يقدح بعد عدم القول بالفصل ، وربما يناقش في الآية بأن مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء ، لا المعتدى به . { 2 } وفيه نظر نعم الأنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه ، بالقول المشهور لأن