السيد محمد صادق الروحاني
309
منهاج الفقاهة
هذا ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات ، والأمانات المفرط فيها ، وغير ذلك هو الضمان بالمثل لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات { 1 } ثم بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما ، لأنهما أقرب من حيث المالية لأن ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما ، ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها . قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون ، به بل كلها إلا ما شذ وندر قد أطلق فيها الضمان ، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف