السيد محمد صادق الروحاني

299

منهاج الفقاهة

أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة { 1 } والمراد بأجزائه ما يصدق عليه اسم الحقيقة ، والمراد بتساويها من حيث القيمة ، تساويها بالنسبة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار . ولذا قيل في توضيحه أن المقدار منه إذا كان يساوي قيمة ، فنصفه يستوي نصف تلك القيمة ومن هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا ، قال : إذ لو انفصلت نقصت قيمتها . قلت : وهذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا إذا لو انكسر نصفين نقص قيمة نصفه عن نصف قيمة المجموع ، إلا أن يقال : إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح ، ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ولا الدقاقة مثلا للأرز .