السيد محمد صادق الروحاني
287
منهاج الفقاهة
وأما توهم أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره فمندفع بأنه إنما ملكه إياه عوضا ، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا انتفى الإذن { 1 } والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشأها المالك ، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه ولو أذن له فهو استيداع جديد كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة ، هذا ، ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه معللا بأنه قبضه بإذن مالكه وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب وهو ضعيف والنسبة غير ثابتة ولا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب .