السيد محمد صادق الروحاني

285

منهاج الفقاهة

على المشتري لوجوب ما لا يتم الرد إلا به ، واطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤنة كثيرة إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي الضرر ، ويدل عليه أن الامساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فلا يجوز لقوله عجل الله تعالى فرجه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه { 1 } ولو نوقش في كون الامساك تصرفا { 2 } كفي عموم قوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرء مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه { 3 } ،

--> ( 1 ) الإحتجاج ص 267 - عن الأسدي العمري عنه عليه السلام . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 .