السيد محمد صادق الروحاني

265

منهاج الفقاهة

وأما لأنه سبب الحكم بالضمان بشرط القبض { 1 } ولذا علل الضمان الشيخ وغيره ، بدخوله على أن يكون العين مضمونة عليه ولا ريب أنه دخوله على الضمان إنما هو بإنشاء العقد الفاسد فهو سبب لضمان ما يقبضه والغرض من ذلك كله ، دفع ما يتوهم أن سبب الضمان في الفاسد هو القبض لا العقد الفاسد فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببية الضمان ويقال : كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وقد ظهر من ذلك أيضا فساد توهم أن ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد إلى القبض فلا بد من تخصيص القاعدة باجماع ونحوه ، ثم إن المدرك لهذه الكلية { 2 } على ما ذكره في المسالك

--> ( 1 ) آل عمران ، آية 119 . ( 2 ) القمر ، آية 35 .