السيد محمد صادق الروحاني

253

منهاج الفقاهة

مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد ، لم يملكه وكان مضمونا عليه { 1 } أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد . وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد أمور متفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف ، وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الاجماع عليه صريحا ، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد . وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان ، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا ويدل عليه النبوي

--> ( 1 ) راجع الوسائل - باب 3 - من أبواب مكان المصلي والمستدرك ج 1 ص 212 وفروع الكافي ج 1 - ص 426 - والاحتجاج ص 267 .