السيد محمد صادق الروحاني

240

منهاج الفقاهة

وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد ، وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا { 1 } كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له ، أو أن المبيع مما يتمول أو أن المشتري راض حين الايجاب أم لا أو غير ذلك مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا ، بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي ، وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين ، حيث قال : لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد ، نعم ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك فيها في انشاء الطلاق ، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا من دون العلم بالزوجية