السيد محمد صادق الروحاني

236

منهاج الفقاهة

ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك { 1 } وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم كاف في اثبات ذلك { 2 } إن العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله فليس مفاد ( أوفوا بالعقود ) إلا مفاد أوفوا بالعهد في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد .

--> ( 1 ) المائدة ، 2 . ( 2 ) البقرة ، 275 .