السيد محمد صادق الروحاني

22

منهاج الفقاهة

وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع اشكالا { 1 } من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا { 2 } مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ، ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال . { 3 }