السيد محمد صادق الروحاني
217
منهاج الفقاهة
ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر { 1 } كما لو قال بعني هذا بدرهم ، فقال : بعتك لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها ، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى ، وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه . وأما فحوى جوازه في النكاح ، ففيها بعد الاغماض عن حكم الأصل بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد ايجاب النبي صلى الله عليه وآله ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب والقبول منع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة ، نعم ، في الايجاب .