السيد محمد صادق الروحاني
206
منهاج الفقاهة
وأما القبول ، فلا ينبغي الاشكال في وقوعه بلفظ قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا { 1 } وأما بعت فلم ينقل إلا من الجامع ( لابن سعيد ) مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه بين البيع والشراء ، ولعل الاشكال فيه كاشكال اشتريت في الايجاب . واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك أن الأصل في القبول قبلت وغيره بدل لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن ، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الايجاب ، ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الامضاء والإجازة والانفاذ وشبهها وجهين . { 2 } فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل { 3 } ، أما بناء على جواز تقديم القبول ، وأما من جهة اختلافهما في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف ، ثم عدم ترتيب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما .