السيد محمد صادق الروحاني
202
منهاج الفقاهة
ثم ذكر لايجاب النكاح ألفاظا ثلاثة وعللها بورودها في القرآن ، ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود ، وأنه متلقاة من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره من غيره وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة وبلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه وهكذا .