السيد محمد صادق الروحاني

199

منهاج الفقاهة

أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ بدل على المطلوب مع كونه ماضيا . وعن المشهور جوازها بلفظ أزرع ، وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف مثل أن لا يباع ، ولا يورث ، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه ، ومع هذه الكلمات كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثر هم وجوب ايقاع العقد باللفظ الموضوع له ، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة ، وهو جمع حسن ، والأحسن