السيد محمد صادق الروحاني

196

منهاج الفقاهة

ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ { 1 } ، تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة وأخرى في هيئة كل من الايجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي . وثالثة في هيئة تركيب الايجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة . أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات { 2 } قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة : التصريح فلا يقع بالكناية بيع مع النية مثل قوله أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني بكذا أو سلطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب ، انتهى . وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قولك أعطيتكه بكذا ، أو تسلط عليه بكذا