السيد محمد صادق الروحاني

187

منهاج الفقاهة

وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنها تفيد المعاطاة مع الافهام الصريح ، انتهى . وظاهر الكلامين صورة وقوع الانشاء بغير القبض بل يكون القبض من آثاره وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق والعلامة : بأنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك ، وكان مضمونا عليه : هو الوجه الأخير لأن مرادهم بالعقد الفاسد أما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة ، كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين . وأما يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر وكيف كان فالصورة الأولى داخلة قطعا ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان حكم المعاطاة .