السيد محمد صادق الروحاني

175

منهاج الفقاهة

ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل فيه بالرجوع ولا رجوعه ، بنفسه إلى عينه { 1 } فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب ، وكذا على القول بالإباحة لكون المعاوضة كاشفة عن سبق الملك . نعم لو كان غير معاوضة كالهبة ، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لو أحد وانتقال المعوض إلى الآخر بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى المتهب ، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب ، اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى ، أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود ، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف .