السيد محمد صادق الروحاني

170

منهاج الفقاهة

والظاهر أنه في حكم التلف ، لأن الساقط لا يعود ويحتمل العود وهو ضعيف { 1 } والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة { 2 } فافهم ،