السيد محمد صادق الروحاني
145
منهاج الفقاهة
ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد رحمه الله في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن والإذن في اتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، وأنه يملك المثمن بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة : إن له وطي الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن فراجع ، ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية ، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك فتأمل { 1 } وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي إن شاء الله . وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض { 2 }