السيد محمد صادق الروحاني

135

منهاج الفقاهة

وثانيا الاشكال في صحته الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك فنقول أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنها لا تجوز ، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك ، فإن أذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا فإذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره ، غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه { 1 } نعم يصح ذلك بأحد وجهين كلاهما في المقام مفقود .