السيد محمد صادق الروحاني
126
منهاج الفقاهة
بالنسبة إلى كل منهما ، بناء على أن البيع لغة كما عرفت مبادلة مال بمال والاشتراء ترك شئ والأخذ بغيره { 1 } كما عن بعض أهل اللغة فيصدق على صاحب اللحم : أنه باعه بحنطة وأنه أشتري الحنطة فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم ، وعدم شراء الحنطة . نعم لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري لانصرافهما { 2 } في أدلة الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء ، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا عرفا