السيد محمد صادق الروحاني
123
منهاج الفقاهة
ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال { 1 } ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك . وأما على القول بالإباحة فالاشكال المتقدم هنا آكد .