السيد محمد صادق الروحاني

115

منهاج الفقاهة

ووجه الثالث ما تقدم للثاني على القول بالإباحة : من سلب البيع عنه ، وللأول على القول بالملك من صدق البيع عليه ، حينئذ وإن لم يكن لازما ، ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم { 1 } والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك ، كما عرفت من جامع المقاصد .