السيد محمد صادق الروحاني

101

منهاج الفقاهة

ويقوى إرادة بيان شروط صحة العقد الواقع بين اثنين وتأثيره في اللزوم وكأنه لذلك حكى كاشف الرموز عن المفيد والشيخ رحمه الله أنه لا بد في البيع عندهما من لفظ مخصوص وقد تقدم دعوى الاجماع من الغنية على عدم كونها بيعا وهو نص في عدم اللزوم ولا يقدح كونه ظاهرا في عدم الملكية الذي لا نقول به وعن جامع المقاصد يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع . نعم قول العلامة رحمه الله في التذكرة أن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة ولو كان المخالف شاذ العبر بالمشهور وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر وفي التحرير أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة ، ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة ، وإنما تفيد الإباحة لم يكن هذا الاتفاق كاشفا { 1 } إذ القول باللزوم فرع الملكية ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له ، وهذا مما يوهن حصول القطع بل الظن من الاتفاق المذكور