السيد محمد صادق الروحاني

57

منهاج الفقاهة

ومع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به ، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها { 1 } .