السيد محمد صادق الروحاني

41

منهاج الفقاهة

نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة ، أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق { 1 } فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق { 2 } . نعم لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه . وقد تقدم عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب { 3 } ، وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة { 4 } .

--> 1 ) الوسائل ، باب 154 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 4 .