السيد محمد صادق الروحاني
35
منهاج الفقاهة
ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحبه وتعذره لأن تعذر البراءة لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام ، لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة مع احتمال العدم أيضا ، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة ، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة .
--> 1 ) المستدرك ، باب 132 ، من أبواب أحكام العشرة . 2 ) الوسائل ، باب 155 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1 .