السيد محمد صادق الروحاني
85
منهاج الفقاهة
الثامنة : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة { 1 } . لما تقدم من النبوي : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ( 1 ) ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام { 2 } وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر ، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان ( 2 ) . نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام : " لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر ( 3 ) .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 110 ، حديث 301 . ( 2 ) دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 18 ، حديث 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، باب من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .