السيد محمد صادق الروحاني

364

منهاج الفقاهة

ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات { 1 } كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم ، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها وقصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطيا عليه من الشروط الغير المصرح بها في العقد فهي الرشوة ، وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية