السيد محمد صادق الروحاني

32

منهاج الفقاهة

وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان : من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على

--> ( 1 ) الوسائل ، باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 3 .