السيد محمد صادق الروحاني

234

منهاج الفقاهة

النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن { 1 } وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل { 2 } وفيه تأمل ، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بمال ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه سفها ، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى { 3 } والنصوص { 4 } من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة .

--> 1 ) النساء آية 29 .