السيد محمد صادق الروحاني
231
منهاج الفقاهة
ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند هو صورة عدم قصد ذلك { 1 } فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا ، وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب ، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع { 2 } وحينئذ فالحكم مخالف للأصول صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة ، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح { 3 } دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني للأصل .