السيد محمد صادق الروحاني
118
منهاج الفقاهة
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة : فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج اعتبار القصد ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام . { 1 } بمعنى أن المسلم إذا الطلع على نجاسته فيشتريه للسراج قوله عليه السلام في رواية معاوية بن وهب : بينه لمن اشتراه ليستصبح به . ( الثاني ) إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام { 2 } فهل يجب مطلقا أم لا { 3 } ، وهل وجوبه نفسي أو شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع الذي .